Article 34 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتى :
( أ ) فى الجمعية المحلية متعددة الأغراض على مستوى قرية أو أكثر تتكون من جميع
الأعضاء فيها .
( ب ) فى الجمعيات المشتركة والعامة المتعددة الأغراض تتكون من جميع أعضاء مجالس
إدارة الجمعيات المكونة لكل منها .
( ج ) تتكون الجمعية العمومية للجمعيات المركزية من عضو واحد لكل جمعية من
الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه .
( د ) فى الجمعية النوعية تتكون من جميع الأعضاء فيها وإذا ضمت جمعيات فيمثلها من
يختاره مجلس إدارتها من بين أعضائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الجمعيات الأعضاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.