Article 33 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 204 of 2014
تزول العضوية فى الحالات الآتية :
( أ ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع
أسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية .
وللعضو المنسحب استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر
موازنة معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد
بنسبة تزيد على ١٠ ٪ من رأس المال المسهم وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه .
( ب ) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة (٣٠) من هذا القانون .
( ج ) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة .
( د ) الوفاة .
ويتحمل العضو الذى زالت صفته فى الحالات المشار إليها فى البنود أ ، ب ، ج بنسبة
ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر فى حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن
النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية .
كما يبقى العضو الذى تزول عنه العضوية فى الحالات السابقة جميعها أو ورثته فى حدود
ما آل إليهم من تركته ، مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته
بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية ، فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة
استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 December 2014 · by Law 204/2014
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.