حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 225 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 225 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى .وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 225 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من :
السيد / فرج محمد عبد الونيس
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد رئيس مجلس الشعب
السيد المستشار وزير العدل
السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 122 لسنة 1981
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى ، ثانياً : برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة ,
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 8687 لسنة 1999 جنح إدكو أنه بتاريخ 4/10/1999 بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً وفاءً للمبالغ المستحقة عليه لجمعية إدكو الجديدة ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة ، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1855 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية دستورية والذى قضى :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 .
ثانياً : بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 39 بتاريخ 26/9/2002 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 122/1980 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 341المادتين 341 و 342 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة بحبسه ل
- قانون العقوبات · المادة 342المادتين 341 و 342 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة بحبسه ل
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.