Supreme Constitutional Court decision, case 95 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 3 October 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 95 of judicial year 32
- Hearing date
- 3 October 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
بأسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لســنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد زكريا إبراهيم أبوطالب
ضــــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- السيد رئيس مجلس الـــوزراء
4- السيد النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص المادتين 341، 342 من قانون العقوبات من معاقبة المالك المعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها إداريًّا إذا اختلس شيئًا منها، بالحبس الذى يجوز أن يزاد عليه الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه مصرى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص – محددًا نطاقه على النحو المتقدم – بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2015 فى الدعوى رقم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية "، القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 20/5/2015، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة 195 من الدستور، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 341المادة 341 من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 342المادتين 341، 342 من قانون العقوبات من معاقبة المالك المعين حار
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.