قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 95 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 95 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
بأسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لســنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد زكريا إبراهيم أبوطالب
ضــــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- السيد رئيس مجلس الـــوزراء
4- السيد النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص المادتين 341، 342 من قانون العقوبات من معاقبة المالك المعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها إداريًّا إذا اختلس شيئًا منها، بالحبس الذى يجوز أن يزاد عليه الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه مصرى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص – محددًا نطاقه على النحو المتقدم – بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2015 فى الدعوى رقم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية "، القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 20/5/2015، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة 195 من الدستور، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 341المادة 341 من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 342المادتين 341، 342 من قانون العقوبات من معاقبة المالك المعين حار
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.