قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لســنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حلمى عبدالعزيز أحمد حامد
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الشــــعب
3 - السيد رئيس مجلس الـــوزراء
4 - السيد المستشار وزير العــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى قُدم للمحاكمة الجنائية، لقيامه بتبديد المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة له، والمحجوز عليها إداريًّا لصالح هيئة قضايا الدولة، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة. وكان ذلك الفعل هو أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب نص المادة (341) من قانون العقوبات . وقد قيدت النيابة العامة القضية ضد المتهم جنحة بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات، ولما كان نص المادة (342) عقوبات، هو نص التجريم الذى أثم الفعل الصادر من المالك المعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها إداريًّا, وذلك إذا اختلس شيئًا منها، وما كان لنص العقوبة أن يطبق إلا استنادًا لنص تجريم قائم, يحدد أركان الجريمة ومعالمها، فإنه يتعين معه أن يمتد نطاق هذه الدعوى للنص الأخير بحسبانه النص المؤثم للفعل، ومن ثم، يتحدد نطاقها فيما تضمنه نص المادة (341)، وكذا نص المادة (342) من قانون العقوبات، من معاقبة المالك المعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها إداريًّا، إذا اختلس شيئًا منها، بعقوبة الحبس، الذى يجوز أن يُزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت هذه المسألة محددة نطاقًا على النحو المبين آنفاً، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2015، فى القضية رقم 22 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والذى قضى "برفض الدعوى...."، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 20/5/2015 . ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.