القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 6 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز
من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه
فى شأنها .
ويجب أن تبين فى محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة
مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال
أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته
والمكان الذى يجرى فيه ، ويجب ألا يكون البيع قبل مضى ثمانية أيام
من تاريخ الحجز .
و إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام
التالية له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.