القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 5 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال
بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ، ويجب أن
يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.