انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 308 لسنة 1955

المادة 4 من قانون الحجز الإداري

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة "ويشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته (القضية رقم 185 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-05-04)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.