حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 244 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 244 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتــور حمــــــــــــدان حســـــــــــــــن فهمـــــــــــــى والدكتــور محمـــــــــد عمـــــــــــــاد النجــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 244 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من
فرج محمد عبد الونيس
ضــــد
1- رئيس مجلــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
3- وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
4- المراقب العام لمراقبة شمال البحيرة للتعاونيات والتنمية
الإجـراءات
بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 2007، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (4) والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (7) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/4/2007، تم توقيع حجز إدارى على منقولات مملوكة للمدعى، وفاءً لمبلغ 36707,25 جنيهًا، تداينه بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعُين المدعى حارسًا على المنقولات، وتحدد يوم 19/5/2007 للبيع، ورفض المدعى التوقيع على محضر الحجز، وفى اليوم المحدد للبيع، تبين تبديده للمحجوزات، فتحرر ضده محضر بتبديدها، فأقام المدعى الدعوى رقم 51 لسنة 2007 مدنى جزئى إدكو، ضد المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع، طالبًا الحكم ببطلان محضر الحجز واعتباره كأن لم يكن، وبجلسة 22/10/2007 دفع المدعى بعدم دستورية المادة (4) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (7) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24/12/2007 لاتخـــــاذ إجـــــراءات الطعـــــن بعدم الدستورية، فأقـــــام المدعى الدعوى المعروضة، ناعيًّا على النصين المطعون فيهما، مخالفتهما لأحكام المواد (32، 34، 65، 68) من دستور سنة 1971.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، تنص على أن "يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه، تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، ويشرع فورًا فى توقيع الحجز مصحوبًا بشاهدين".
وتنص المادة (7) من القانون ذاته على أن "يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين و......... وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين .........، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه، أثبت ذلك فى المحضر.
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته، ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.
وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه، أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو .......".
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة، لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المعروضة على محكمة الموضوع، فلا تفصل المحكمة الدستورية العليا فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى الموضوعية أن المدعى كان حاضرًا وقت توقيع الحجز على منقولاته، ورفض التوقيع على محضر الحجز، فمن ثم، يكون غير مخاطب بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (7) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه، وتنتفى مصلحته فى الطعن على دستورية تلك الفقرة.
وحيث إن مناعى المدعى على النصين المطعون فيهما تنصب على عدم تحقيقهما للغاية من الإعلان، إذ يمنحان مندوب الحاجز سلطة الشروع الفورى فى توقيع الحجز الإدارى، على افتراض علم المدين المحجوز عليه بكل تفاصيل الحجز من تنبيه بالأداء، وإنذار بالحجز، ويوم البيع وساعته، وأمور الحراسة، وذلك وفق إجراءات لا تؤدى إلى علمه اليقينى، الأمر الذى يفضى إلى إهدار الحماية المقررة للملكية الخاصة ومبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة له، والإخلال بحق التقاضى. ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى شأن النصين المطعون عليهما، فى ضوء مناعيه وما يستهدفه من ورائها، ربطًا لها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية، تغدو منحصرة فيما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة (4) من عبارة "ويشرع فورًا فى توقيع الحجز"، وما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من عبارة " ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان"، إذ الفصل فى مدى صحتهما الدستورية، حسم كامل لجوهر المثالب التى يقيم عليها المدعى مناعيه فى الدعوى المعروضة، والتى تحددت مصلحته فى ضوئها. الأمر الذى يتحدد معه نطاق هذه الدعوى فى هاتين العبارتين فقط، دون غيرهما مما اشتملت عليه المادتان (4، 7/2) من القانون المشار إليه من أحكام أخرى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 فى الدعوى رقم 185 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والقاضى بعدم دستورية عبارة "ويشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان"، الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته، وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم 19 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/5/2019.
وحيث كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قــــــولاً فصــــــلاً فى المسألــــــة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحهــــــا عليهــــــا مــــــن جديــــــد لمراجعتها. فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الحجز الإداري · المادة 7المادة (7) من القانون رقم 308 لسنة 1955
- قانون الحجز الإداري · المادة 4المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.