المادة 7 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من
المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس ، وتسلم
صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى
للحارس ، و إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار
ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر .
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية
أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذا
الإجراء مقام الإعلان .
و إذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم
نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز
فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها
فى الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 7 و 11) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعلان في الحجز الإدارى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.