القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 8 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل
نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز باطلا .
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب أن يبين فى محضر الحجز موضع
الأرض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع
الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه
التقريب على أن يكال المحصول أو يوزن بعد جمعه ويثبت ذلك
فى محضر الحجز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.