القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 9 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة
أو معدن نفيس آخر أو جواهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها
بالدقة فى محضر الحجز .
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص
أو من ينيبه عنه فى ذلك .
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب
الحاجز أو المدين .
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا اقتضت الحال نقلها أو وزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز
مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.