Article 9 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة
أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها
بالدقة فى محضر الحجز .
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص
أو من ينيبه عنه فى ذلك .
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب
الحاجز أو المدين .
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا اقتضت الحال نقلها أو وزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز
مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.