القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 10 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب
الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها فى محضر الحجز وتحرير
إيصال باستلامها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.