القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 16 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من
قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة ، فإن لم يتقدم أحد لشرائها فى الميعاد
المحدد أجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ١٤
وتباع عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما بوعدت به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.