القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 15 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوب الحاجز و بحضور
شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا
قدره ١٠٪ من قيمة عطائه الأول .
ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز فى البيع الا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة
ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.