المادة 14 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل
أن يلصق صورة من محضر الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب
المكان الذى توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر
الإدارى التابع له المكان ويعتبر ذلك إعلانا كافيا .
ويجوز النشر عن الحجز والبيع فى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات
القضائية وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا
الطريق .
ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، وكلما أجل البيع أثبت بأصل
المحضر وبصورته المنصوص عليها فى الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد
الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ، ويعلن فى الوقت ذاته بهذا
الميعاد كل من الحارس والمدين ، على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة
النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين .
و إذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب
الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.