Article 14 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل
أن يلصق صورة من محضر الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب
المكان الذى توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر
الإدارى التابع له المكان ويعتبر ذلك إعلانا كافيا .
ويجوز النشر عن الحجز والبيع فى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات
القضائية وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا
الطريق .
ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، وكلما أجل البيع أثبت بأصل
المحضر وبصورته المنصوص عليها فى الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد
الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ، ويعلن فى الوقت ذاته بهذا
الميعاد كل من الحارس والمدين ، على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة
النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين .
و إذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب
الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.