القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 13 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم
المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ، فإذا أعفاه مندوب الحاجز من
الحراسة عين حارسا بدلا منه على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد
بكتاب موصى عليه .
ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته
ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق
والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.