القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 12 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن
يستغلها أو يعيرها و إلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات ،
إنما يجوز له إذا كان المالك أو صاحب حق الانتفاع أن يستغلها فيما
خصصت له .
و إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة
لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو متجر أو منشأة جاز لمندوب
[غير مقروء]
[غير مقروء]
و إذا كان الحجز على منقولات مثلية فى منشأة تجارية أو صناعية جاز
للمدين إذا كان حارسا أن يتصرف فيها بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم
المحدد للبيع و إلا كان مبددا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.