القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 65 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص
بالمحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى
بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل .
ويعتبر الموكل فى هذه الحالة هو الراسى عليه المزاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.