القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 64 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لموظفى الحكومة فى دائرة المحافظة أو المديرية
التابع لها العقار ولا لموظفى الوزارة أو المصلحة طالبة الحجز أن يتقدموا
للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير الغير و إلا كان البيع باطلا حتما ويعاد
البيع وتحدد جلسة مزايدة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة ٥٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.