القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 74 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا كان رسو المزاد الإدارى قد سبق جلسة البيع القضائى
اكتفى بالإجراءات الإدارية المتخذة وعلى أصحاب الشأن فى البيع القضائى
التدخل فى توزيع الثمن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.