قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 88 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 88 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009 م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 27 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صبرى محمد عادل عباس الكحكى وشهرته صبرى عادل الكحكى
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2ــ السيد وزير العدل
3ــ السيد محافظ البحيرة
4ــ السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود
5ــ السيد المحامى العام لنيابات دمنهور والبحيرة
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (هـ) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1959 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر فى القضية رقم 335 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 7 من مارس سنة 2004 والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) تابع الصادر بتاريخ 18/3/2004 ، ومن ثم فإنه بمقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.