Supreme Constitutional Court decision, case 88 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 88 of judicial year 27
- Hearing date
- 22 March 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009 م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 27 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صبرى محمد عادل عباس الكحكى وشهرته صبرى عادل الكحكى
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2ــ السيد وزير العدل
3ــ السيد محافظ البحيرة
4ــ السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود
5ــ السيد المحامى العام لنيابات دمنهور والبحيرة
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (هـ) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1959 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر فى القضية رقم 335 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 7 من مارس سنة 2004 والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) تابع الصادر بتاريخ 18/3/2004 ، ومن ثم فإنه بمقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Administrative Seizure Law · Article 1المادة (1) من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعو
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعو
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.