Article 1 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 104 of judicial year 23, hearing of 2005-01-09): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 76 of 1971, Law 44 of 1958
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون
عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم
والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن ولدى أشخاص الذين يعينهم الوزراء
المختصون :
( ١ ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
( ب ) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة .
( ج ) المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى
بها القوانين .
( د ) الغرامات المستحقة للحكومة قانونا .
( ه ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها
العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية .
( و ) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
( ز ) المبالغ المختلسة من الأموال العامة .
( ح ) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة .
( ط ) المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها
بما يزيد على النصف .
( ى ) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها
بطريق الحجز الإدارى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 14 October 1971 · by Law 76/1971
Rulings that mention this article
14 in the library; the latest 14 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الأولي فقرة (أ ) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة ( 48 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد (110 , 120, 121) من قانون الضريبة علي…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخويل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية البند (ى ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحجز الإدارى الفقرتين ( ح، ى) من المادة الاولى من القانون 308 لسنة 1955 " استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة"
- Decision · Supreme Constitutional Courtجواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانـون الحجز الإداري البند ( ح ) من المادة الأولى والمادة الثانية مـن القانــون 308لسنة 1955 " تحصيل المبالغ عن طريق الحجز الإداري "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإيقاع الحجز الادارى لتحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع انواعها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية البند "ب" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.