Supreme Constitutional Court decision, case 49 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 9 March 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 49 of judicial year 34
- Hearing date
- 9 March 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية البند (ى ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد عبد العزيز عبد المجيد خطاب
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الإدارة المحلية
3 - السيد رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد أشمون منوفية
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (ى ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من الأوراق – فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 46043 لسنة 2005 جنح أشمون لتبديده المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمحجوز عليها إداريًا لصالح الوحدة المحلية والمسلمة له على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة ، وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات ، وأثناء نظر الدعوى الجنائية دفع المدعى بعدم دستورية نص البند (ى ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى تنص على أن " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية :
(أ) الضرائب والأتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
..................
(ى ) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن هذا النص يحيل فى شأن تحديد المبالغ التى تتبع إجراءات الحجز الإدارى لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها، ولم يتضمن فى ذاته حكمًا موضوعيًا مُحددًا حقًا للمدعى ، فإن المصلحة فى
الطعن عليه تكون منتفية ، وإذا كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب أول رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.