Supreme Constitutional Court judgment, case 89 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 89 of judicial year 27
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ صبرى محمد عادل عباس الكحكى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
3- السيد محافظ البحيرة
4- السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود
5- السيد المحامى العام لنيابات دمنهور والبحيرة
الإجراءات
بتاريخ العاشر من إبريل سنة 2005 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة (هـ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والمعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1959.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد اتخذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المدعى لعدم سداده ثمن ومقابل انتفاعه بأطيان مملوكة للدولة ملكية خاصة ، واتهمته النيابة العامة بتبديد المنقولات المحجوز عليها لعدم تقديمها فى اليوم المحدد للبيع وذلك فى الجنحة رقم 32086 لسنة 2003 مركز إيتاى البارود والتى صدر الحكم فيها غيابيا بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، وقد عارض المدعى فقضى فى المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 27866 لسنة 2004 جنح مستأنف دمنهور، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص البند هـ من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 335 لسنة 23 قضائية "دستورية " بجلسة 7 مارس سنة 2004 والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 12 (تابع) بتاريخ 18/3/2004.
إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية –وهى عينية بطبيعتها- حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة بإعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه مراجعته، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.