Supreme Constitutional Court judgment, case 27 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 2 August 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 27 of judicial year 36
- Hearing date
- 2 August 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الأولي فقرة (أ ) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة ( 48 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد (110 , 120, 121) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91لسنة2005.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمود محمد محمود حسن
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــــــة
4- مأمور ضرائب العطارين ثان
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (110 و120 و121) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، المقابلة لنصوص المواد (158 و160 و172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى في شأن الطعن على البند (أ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ورفضها في غير ذلك من طلبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 1/6/2025، وفيها طلب الحاضر عن ورثة المدعي أجلًا لتصحيح شكل الدعوى، فقررت المحكمة استمرار نظر الدعوى لجلسة 5/7/2025، وصرحت بتصحيح شكل الدعوى، وبهذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 5/7/2024، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Administrative Seizure Law · Article 1المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Income Tax Law · Article 110المواد (110 و120 و121) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- Income Tax Law · Article 120المواد (110 و120 و121) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- Income Tax Law · Article 121المواد (110 و120 و121) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- 157/1981 · Article 158not on the website yet
- 157/1981 · Article 160not on the website yet
- 157/1981 · Article 172not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.