Article 110 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 16 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يستحق مقابل تأخير على :
١ - ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
٢ - ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون .
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢٪ ، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه . ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل .
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه ، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار ، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء .
ويعفى الممول من أداء (٣٠٪) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناء على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن ، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 4 March 2020
يستحق مقابل تأخير على :
١ - ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
٢ - ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون .
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢٪ ، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه . ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الأولي فقرة (أ ) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة ( 48 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد (110 , 120, 121) من قانون الضريبة علي…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة( 2)من القانون رقم 11 لسنة 2013 والمادة (42 / 4) من القانون رقم 91 لسنة 2005
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.