المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 16 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يستحق مقابل تأخير على :
١ - ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
٢ - ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون .
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢٪ ، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه . ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل .
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه ، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار ، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء .
ويعفى الممول من أداء (٣٠٪) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناء على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن ، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 4 مارس 2020
يستحق مقابل تأخير على :
١ - ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
٢ - ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون .
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢٪ ، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه . ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولي فقرة (أ ) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة ( 48 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد (110 , 120, 121) من قانون الضريبة علي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 2)من القانون رقم 11 لسنة 2013 والمادة (42 / 4) من القانون رقم 91 لسنة 2005
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.