المادة 111 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 29 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى :
١ - المصروفات الإدارية والقضائية .
٢ - الضرائب المحجوزة من المنبع .
٣ - الضرائب المستحقة .
٤ - مقابل التأخير .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 24 أبريل 2018
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى :
١ - المصروفات الإدارية والقضائية .
٢ - مقابل التأخير .
٣ - الضرائب المحجوزة من المنبع .
٤ - الضرائب المستحقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.