Article 120 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير ، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الأولي فقرة (أ ) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة ( 48 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد (110 , 120, 121) من قانون الضريبة علي…
- Decision · Supreme Constitutional Court-المادة (120 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة الطعن. - عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 "الواردة بالفقرة الاولى من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون رقم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعبارة أول أكتوبر سنة 2004 الوارد بالفقرة الأولي من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون 91لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل 2 -المادة (120/ 1 ) من القانون 91لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (120 / 1 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 و المادة( 103/ 2 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن قانون الضريبة علي الدخل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الاولي من المادة رقم 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والفقرة 2 من المادة 103 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن قانون الضريبة علي الدخل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.