Supreme Constitutional Court judgment, case 195 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 5 January 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 195 of judicial year 33
- Hearing date
- 5 January 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عبارة أول أكتوبر سنة 2004 الوارد بالفقرة الأولي من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون 91لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل
2 -المادة (120/ 1 ) من القانون 91لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة الطعن
3 -المادة(103/ 2 )من القانون 157لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187لسنة 1993
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط ومعايير لهذا التقدير، وكذا عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا: بعدم قبول الدعــــــــــــوى بالنسبة للطعن على نص الفقـــــــرة الأولــــى مـــــــن المادة (120) من قانــــــــــون الضريبــــة على الدخـــــــل الصادر بالقانــــــــون رقـــــــم 91 لسنة 2005.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 195 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
سمير حنفى محمود الحماقــــــــــــــــــى
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــوزراء
4 - وزير المالـية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
5- مدير عام مأمورية ضرائب الرمل (أول) بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم :
أولاً : بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004"، الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ثالثًا : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنته من إعطاء الحـــــق لمصلحة الضرائب فى تعديـــــــــل الإقـــــــرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1554 لسنة 2010 كلى ضرائب، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مختصمًا المدعى عليهما الرابع والخامس، طعنًا على قرار لجنة الطعن الضريبى بالقاهرة، الصادر بجلسة 11/6/2009، فى الطعن رقم 768 لسنة 2007، بشأن تقدير صافى دخله الخاضع للضريبة الموحدة عن الفترة من عام 1995 وحتى عام 2000، بطلب الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص لجنة الطعن مصدرة القرار. واحتياطيًّا: بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه وبطلان التقديرات الجزافية. ومن باب الاحتياط الكلى: بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص الإقرارات المقدمة منه لتحديد حقيقة النشاط خلال سنوات النزاع (1995 حتى 2000)، على سند من أنه يزاول نشاط التخليص الجمركى، ويحاسب عنه أمـــــــــــــــــام مأمورية ضرائب الرمــــــل (أول) بالإسكندرية، وأنه تقدم بإقراره الضريبى عن السنوات من 1995 حتى 2000 فى الميعاد القانونى، فأخطرته مأمورية الضرائب بالنموذجين (18، 19) ضريبة موحدة، مقدرة أرباحه تقديرًا جزافيًّا. فطعن على هذا التقدير بالطعن رقم 768 لسنة 2007، وصدر قرار لجنة الطعن بتعديل تقديرات المأمورية. لم يرتض المدعى قرار لجنة الطعن، فأقام الدعوى سالفة البيان، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تنص على أن "تُربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب.
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير".
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تنص على أنه "تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".
وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون ذاته على أنه "فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعـــاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقًا للشرائح الآتية: ..........",
وتنص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".
وحيث إنه بالنسبة للطعن على عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 - فى حدود نطاقه المتقدم - وعبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من كل من نصى المادتين الخامسة والسادسة من القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهم، بحكميها الصادر أولهما بجلسة 12/5/2013، فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والذى قضى: أولاً: "بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا: عدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأجكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريـــدة الرسمية بعـــددها رقـــم 21 (مكرر) بتاريخ 26 مايو سنة 2013، والصادر ثانيهما بجلسة الثانى من أبريل سنة 2016، فى الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية"، القاضى فى البند "أولاً" منه "بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخـــــل". وقد نُشــــــــــــر هذا الحكم بالجريــــــــدة الرسمية بالعــــــــدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9 أبريل 2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام وقرارات هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارهــــــا قـــولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيهـــــــا لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا مـــــــن أية جهة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة بالنسبة لهذا الشق تغدو منتهية.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية قد تحددت فى إلغاء وبطلان قرار لجنة الطعن الضريبى، التى اعتمدت ما قامت به مصلحة الضرائب من تحديد للأرباح عن سنوات النزاع بطريق التقدير دون ضوابط أو معايير، بما يؤدى إلى بطلان ما قامت به مصلحة الضرائب، وكان القضاء بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) المشار إليها فى حدود النطاق المتقدم بيانه، وكذا عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من كل من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 المشار إليهما سلفًا، يحقق كامل مصلحة المدعى، لتنتفى بذلك مصلحته فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل السالف الذكر، التى تتناول تشكيل لجان الطعن، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط ومعايير لهذا التقدير، وكذا عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا: بعدم قبول الدعــــــــــــوى بالنسبة للطعن على نص الفقـــــــرة الأولــــى مـــــــن المادة (120) من قانــــــــــون الضريبــــة على الدخـــــــل الصادر بالقانــــــــون رقـــــــم 91 لسنة 2005.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Income Tax Law · Article 120المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- 157/1981 · Article 103not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.