Supreme Constitutional Court judgment, case 126 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 9 May 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 126 of judicial year 22
- Hearing date
- 9 May 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 126 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد السيد بسيونى النجار
ضد
1 -السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2 -السيد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة
3 -السيد مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة
4 -السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المشتركة بأبو حمص بحيرة
5 -السيد مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز أبو حمص بحيرة
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته بالنسبة لأموال الجمعيات التعاونية الزراعية المستحقة على أعضائها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرات طلبت فى ختامها الحكم بإنتهاء الخصومة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 9385 لسنة 1999 جنح أبو حمص ، أنه بدد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الجمعية الزراعية المشتركة بأبو حمص ، وفاء للمبالغ المالية المستحقة لها عليه ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين ( 341 ، 342 ) من قانون العقوبات وبجلسة 4/11/1999 قضت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ ، فعارض المدعى فى هذا الحكم حيث قضى بجلسة 17/2/2000 بتأييد الحكم الغيابى ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 9258 لسنة 2000 جنح مستأنف دمنهور ، وأثناء نظره دفع بجلسة 16/5/2000 بعدم دستورية النص الوارد بالقانون رقم 308 لسنة 1955 الذى يجيز الحجز الإدارى على أموال أعضاء الجمعيات الزراعية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/7/2000 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة ، بيد أن محكمة الموضوع استمرت فى نظر الدعوى ، وقضت فيها بجلسة 24/4/2001 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل .
وحيث إن المدعى أقام دعواه الدستورية بتاريخ 16/7/2000 فى خلال الأجل الذى حددته له محكمة الموضوع ومن ثم فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانونها يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع أجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسألة الدستورية . وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور التى تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على القوانين واللوائح ، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التى يقوم التقاضى عليها وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها فى المادة (68) من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسائل الدستورية التى اختصها الدستور بها بوصفها قاضيها الطبيعى . متى كان ذلك وكان إنفاذ أحكام الدستور يقتضى ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة الموضوع عن مباشرة ولايتها التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها ، وما يقتضى ذلك من إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل فى النزاع الذى كان مطروحاً عليها على ضوء قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين عدم التقيد بالحكم الصادر فى النزاع الموضوعى .
وحيث إن من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص المطعون فيه انعكاس على النزاع الموضوعى أو التأثير فى مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه ، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى تنص على أنه " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون :
(أ) ....... (ب) .............. (ج) ........ (د) ......... (ه) .........
(و) ...... (ز ) ............ (ح) ........ (ط) ........ (ى ) المبالغ الأخرى التى نصت عليها القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى " .
وحيث إنه يبين من محضر الحجز الإدارى أنه قد وقع على المدعى استناداً إلى النص سالف البيان ، والذى أحال إلى القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن ومن بينها قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ، الذى تنص الفقرة الثانية من المادة (26) منه على أنه " وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى ... " ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بالطعن على تلك المادة .
وحيث إن المدعى ينعى على نص تلك المادة مخالفتها لنص المادتين (40، 68) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ، وقضت بعدم دستورية هذا النص ، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984 ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى الدعوى رقم 314 لسنة 23 قضائية "دستورية " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (39) بتاريخ 26/2/2002 ، بما مؤداه سقوط الإحالة عليها الواردة بالبند (ى ) من المادة (1) من القانون 308 لسنة 1955 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة يتعين القضاء باعتبارها منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 341المادتين ( 341 ، 342 ) من قانون العقوبات وبجلسة 4/11/1999 قضت المحك
- Penal Code · Article 342المادتين ( 341 ، 342 ) من قانون العقوبات وبجلسة 4/11/1999 قضت المحك
- Administrative Seizure Law · Article 1المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955
- 122/1980 · Article 26not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.