قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مارس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مارس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند (ى ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد عبد العزيز عبد المجيد خطاب
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الإدارة المحلية
3 - السيد رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد أشمون منوفية
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (ى ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من الأوراق – فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 46043 لسنة 2005 جنح أشمون لتبديده المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمحجوز عليها إداريًا لصالح الوحدة المحلية والمسلمة له على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة ، وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات ، وأثناء نظر الدعوى الجنائية دفع المدعى بعدم دستورية نص البند (ى ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى تنص على أن " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية :
(أ) الضرائب والأتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
..................
(ى ) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن هذا النص يحيل فى شأن تحديد المبالغ التى تتبع إجراءات الحجز الإدارى لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها، ولم يتضمن فى ذاته حكمًا موضوعيًا مُحددًا حقًا للمدعى ، فإن المصلحة فى
الطعن عليه تكون منتفية ، وإذا كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب أول رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.