حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 183 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يناير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 183 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يناير 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (120 / 1 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 و المادة( 103/ 2 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن قانون الضريبة علي الدخل
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط ومعايير لهذا التقدير.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عمـــــرو محمــــــد أحمــــــــــد آدم
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــوزراء
3 - وزير المالـية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- مدير عام مأمورية ضرائب سيدى جابر بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم: أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنته من تضمين تشكيل لجان الطعن اثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية، من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
ثانيًا : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانــــــون رقــــــــم 157 لسنة 1981 المعــــــــدل بالقانون رقـــــــــم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط ومعايير لهذا التقدير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 772 لسنة 2010 مدنى كلى ضرائب، أمــــــــــام محكمة الإسكندريـــــــــــــة الابتدائيــــــــــة، مختصمًا المدعــــــــــــــــى عليهما الثالث والرابع، طعنًا على قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر بجلسة 11/11/2009 فى الطعن رقم 754 لسنة 2007، بشأن تقدير صافى دخله الخاضع للضريبة الموحدة عن الفترة من عام 1996 حتى عام 2001، بطلب القضاء، أصليًّا: بعدم اختصاص اللجنة مصدرة القرار مكانيًّا وولائيًّا، وبطلان كافــــة إجـــــراءات ربط الضريبة. واحتياطيًّا: بإلغاء القرار المطعون عليه لبطلانه هـــــو والتقديـــــــــرات الجزافية، وكافة إجــــــــــراءات ربط الضريبة عن سنوات النزاع. ومن بــــــاب الاحتياط الكلى: بانتداب خبير لفحص اعتراضاته، وفحص الإقرارات المقدمة منه عن نشاطه من عام 1996 حتى عام 2001، على سند من أنه تقدم بالإقرارات الضريبية عن نشاطه فى السنوات محل النزاع فى الموعد القانونى مستوفيًا لشرائطها، إلا أن مصلحة الضرائب قامت بإخطاره بنموذجى (18، 19) ضريبة موحدة، مقدرة أرباحه تقديرًا جزافيًّا، وربطت عليه الضريبة استنادًا إلى ذلك التقدير الجزافى، مما حدا به إلى الطعن على تقديرات المصلحة أمام لجنة الطعن الضريبى، التى انتهت بجلسة 11/6/2009، إلى تعديل تقديرات المأمورية وتخفيض صافى أرباحه عن سنوات النزاع. وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار فقد أقام دعواه المشار إليها، بطلباته السالفة البيان، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقــــــــــــم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانـــــــــون رقــــــم 187 لسنة 1993، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعـــوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تنص على أن "تُربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب.
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير".
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لعجز المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - فى حدود نطاقه المتقدم - وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013، فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية" والذى قضى فى البند "أولاً" منه: "بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26من مايو سنة 2013.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا تقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية بالنسبة لهذا الشق منها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قضاء هذه المحكمة المشار إليه بعدم دستورية عجـــــــــز نص الفقـــــــــــــرة الثانية من المادة (103) سالفة البيان فى الحدود المتقدمة، يحقق للمدعى كامل مصلحته فى الدعوى الموضوعية، لتنتفى بذلك مصلحته فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل السالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعـوى بالنسبة لهذا الشق منها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط ومعايير لهذا التقدير.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 120المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.