حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 146 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 146 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016م، الموافق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 36 قضائية " دستورية " .
المقامة من
إصلاح سعد الدين عــــوض
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من أغسطس سنة 2014، أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى وهو محام مقبول أمام محكمة النقض، أخطر بالتقدير الضريبى عن الإيراد المهنى عن السنوات من 2000 إلى 2004، فى 6/3/2006 فطعن عليه أمام لجان الطعن الضريبى قطاع 2 لجنة 5 بتاريخ 14/5/2006، إلا أنه قيد برقم 1203 لسنة 2009، وبجلسة 5/1/2011، قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع تخفيض تقديرات المأمورية لصافى إيراد الطاعن. لم يرتض المدعى هذا القرار، فأقام الدعوى رقم 215 لسنة 2011 ضرائب أمام محكمة المنصورة الابتدائية طعنًا على هذا القرار طالبًا الحكم له بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافى أرباحه عن كل سنة من سنوات المحاسبة خمسمائة جنيه، وبجلسة 28/4/2012 قضت تلك المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتخفيض صافى أرباح الطاعن عن السنتين 2000 و2001 إلى مبلغ 7650 جنيهًا لكل منهما، وعن السنتين 2002 و2003 إلى مبلغ 8415 جنيهًا لكل منهما، وعن سنة 2004 مبلغ 9945 جنيهًا، واستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، فلم يرتض المدعى كذلك هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الذى قيد لدى محكمة استئناف المنصورة برقم 663 لسنة 64 ق، وأمام تلك المحكمة دفع بعدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام الدستور لإسناده الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية إلى المحكمة الابتدائية وعدم إسناده إلى قضاء مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية.
وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية، بما مؤداه انتفاء المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائدًا مباشرة إلى النص المطعون عليه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه، بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه. متى كان ذلك، وكان نص المادة (161) من قانون الضرائب العامة على الدخل المشار إليه يجرى على أن : " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة. وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ".
وكانت المادة (158) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن : " تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحــــــــــة الضرائب يعينون بقــــــــــرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ...... "، بينما تنص المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل على أن " يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر فى المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالها إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق ........ "، كما تنص المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على أن " تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأمــــــوال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ........."، وتنص المادة (123) من القانون ذاته على أن " لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ......... ".
وحاصل النصوص المتقدمة أن المشرع قد غاير فى التشكيل بين لجان الطعن الضريبى المشكلة طبقًا لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، واللجان المشكلة طبقًا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأوجب استمرار اختصاص اللجان الأولى حتى 31/12/2005، بحيث تحال المنازعات التى لم تفصل فيها هذه اللجان حتى هذا التاريخ بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقًا للقانون الأخير، والتى يكون الطعن فى قراراتها طبقًا لنص المادة (123) من هذا القانون أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية، ليضحى ذلك النص وحده هو الحاكم لقاعدة الاختصاص بنظر الطعن فى قرارات تلك اللجان. متى كان ذلك، وكان الثابت أن الطعن الضريبى فى الحالة المعروضة أقيم أمام لجنة الطعن الضريبى قطاع (2) لجنة (5) بتاريخ 14/5/2016 وقيد أمامها برقم 1203 لسنة 2009، وصدر قرار اللجنة فيه بجلسة 5/1/2011، ومن ثم فإن نص المادة (161) المطعون فيه ينحسر عنه، ولم يطبق على حالة المدعى، ولا ينعكس - تبعًا لذلك - على دعواه الموضوعية، الأمر الذى تنتفى إزاءه مصلحته فى الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 161ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 158ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 120المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.