قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 89 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مارس 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 89 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
-المادة (120 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة الطعن.
- عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 "الواردة بالفقرة الاولى من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
- المادة ( 103 / 2 )من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 33 قضائية "دستورية".
المقامة من
فؤاد رمضان سليم
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
5- مدير عام مأمورية ضرائب باب شرقى (ثان) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية:
أولاً: الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ثانيًا: عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "الواردة بكل من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر.
ثالثًا: الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعــوى الدستوريــــــــــــة، أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام بوصفها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيّا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده.
ومتى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت بجلسة 27/12/2010 جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت تأجيل نظر تلك الدعوى لجلسة 7/2/2011، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21/3/2011 للقرار السابق، ثم لجلسة 16/5/2011 للقرار ذاته. ولما كان ذلك، وكان المدعى لم يقم الدعوى الدستورية المعروضة إلا بتاريخ 11/5/2011، متجاوزًا مهلة الأشهر الثلاثة، التى قررها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، التى تقيد كلاً من الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونًا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.