حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 258 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 258 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الاولي من المادة رقم 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والفقرة 2 من المادة 103 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن قانون الضريبة علي الدخل
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 258 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
سعيد محمـــــــــــد عبد العزيــــــــــــــــــــــز
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــوزراء
3 - وزير المالـية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- مدير عام مأمورية ضرائب الجمرك والميناء بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية : أولاً : الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنته من تضمين تشكيل لجان الطعن اثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية، من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
ثانيًا : الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط ومعايير لهذا التقدير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 157 لسنة 2008 مدنى كلى ضرائب، أمام محكمة الإسكندريــــــــــــة الابتدائيـــــــــــــــة، مختصمًا المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر بجلسة 2/2/2008، فى الطعن رقم 320 لسنة 2007، بشأن تقدير صافى دخله الخاضع للضريبة الموحدة عن سنة 1998، لصدوره يوم عطلة، وبعدم اختصاص اللجنة مصدرة القرار مكانيًّا وولائيًّا، وبطلان كافة إجراءات ربط الضريبة لبطلان النموذجين 18، 19 ضريبة موحدة. واحتياطيًّا: بقبول الدفع بعدم الدستورية، وإلغاء القرار المطعون عليه واعتماد ما ورد بالإقرار المقدم من الطاعن، ومن باب الاحتياط الكلى: انتداب خبير لفحص اعتراضاته، على سند من القول بأنه تقدم بإقراره الضريبى عن سنة 1998، عن نشاطه فى تجارة الأخشاب، فى الموعد القانونى مستوفيًا لشرائطه، فقامت مصلحة الضرائب بإخطاره بنموذجى 18، 19 ضريبة موحدة مقدرة أرباحه تقديرًا جزافيًّا، وربطت عليه الضريبة استنادًا إلى ذلك التقدير الجزافى، فأقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، ونص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تنص على أن "تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب.
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير".
وحيث إن المادة (120) فى فقرتها الأولى من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013، فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية" والذى قضى فى البند أولاً منه: "بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأربـــــــــــــــاح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرر) بتاريخ 26/5/2013.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا تقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهـــــــــــــة، وهى حجية تحول بذاتهــــــــــــا دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية بالنسبة لهذا الشق منها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قضاء هذه المحكمة المشار إليه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) سالفة البيان فى الحدود المتقدمة، يحقق للمدعى كامل مصلحته فى الدعوى الموضوعية، لتنتفى بذلك مصلحته فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل السالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 120المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.