القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 144 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 16 يونيو 2023
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
١ - ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية فى الموازنة العامة للدولة .
٢ - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها المجلس والتى لا تتعارض مع أغراضه .
٣ - عائد استثمار أمواله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.