المادة 82 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 أبريل 2018 إلى 20 أكتوبر 2020 · بالقانون 29/2018
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (٨٣) منه ، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار ، ولا يخل ذلك بحق الممول فى تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار . ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها وفى الميعاد على النحو المبين فى الفقرة السابقة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط .
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
١ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .
٢ – إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها
المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (٨) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .
٣ – إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية
ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (٨) من قانون
الضريبة على الدخل وتعديلاته .
٣ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)من 19 مايو 2013 إلى 24 أبريل 2018 · بالقانون 11/2013
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط .
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
١ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .
٢ – إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها
المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (٨) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .
٣ – إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية
ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (٨) من قانون
الضريبة على الدخل وتعديلاته .
٣ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)من 10 يونيو 2005 إلى 19 مايو 2013
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط .
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
١ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .
٢ - إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون .
٣ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.