Article 82 of the Income Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 April 2018 to 20 October 2020 · by Law 29/2018
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (٨٣) منه ، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار ، ولا يخل ذلك بحق الممول فى تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار . ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها وفى الميعاد على النحو المبين فى الفقرة السابقة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط .
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
١ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .
٢ – إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها
المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (٨) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .
٣ – إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية
ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (٨) من قانون
الضريبة على الدخل وتعديلاته .
٣ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: eta.gov.eg (official source)From 19 May 2013 to 24 April 2018 · by Law 11/2013
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط .
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
١ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .
٢ – إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها
المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (٨) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .
٣ – إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية
ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (٨) من قانون
الضريبة على الدخل وتعديلاته .
٣ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: eta.gov.eg (official source)From 10 June 2005 to 19 May 2013
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط .
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
١ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .
٢ - إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون .
٣ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.