انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 2005

المادة 103 من قانون الضريبة على الدخل

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 17 ديسمبر 2014 إلى 20 أكتوبر 2020 · بالقانون 201/2014

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)
من 10 يونيو 2005 إلى 17 ديسمبر 2014المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 23 تابع، في 9 يونيو 2005

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.