المادة 103 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 17 ديسمبر 2014 إلى 20 أكتوبر 2020 · بالقانون 201/2014
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية ، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)من 10 يونيو 2005 إلى 17 ديسمبر 2014
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- عبارة قبل أول أكتوبر 2004 الواردة بالمادة ( 6/ 1) من القانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة علي الدخل - المادة (103/ 2) من القانون 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 - عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة على الدخل - المادة (103/ 2 ) من الق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتقدير الجزافى للضريبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.