القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم البند (١) من المادة (٥٢) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية ٢٠٠٥ وتنتهى بنهاية السنة الضريبية ٢٠٠٩ وفقا للجدول الآتى :
٨ : ١ للسنة الضريبية ٢٠٠٥
٧ : ١ للسنة الضريبية ٢٠٠٦
٦ : ١ للسنة الضريبية ٢٠٠٧
٥ : ١ للسنة الضريبية ٢٠٠٨
٤ : ١ للسنة الضريبية ٢٠٠٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.