المادة 11 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 2013 إلى 16 يونيو 2023 · بالقانون 11/2013
استثناء من أحكام المادة (٨) من قانون الضريبة على الدخل ، تسرى الضريبة على المبالغ
التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (١٠٪)
بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر .
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة
خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
من 10 يونيو 2005 إلى 19 مايو 2013
استثناء من أحكام المادة (٨) من هذا القانون ، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (١٠٪) بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر .
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.