Article 11 of the Income Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 2013 to 16 June 2023 · by Law 11/2013
استثناء من أحكام المادة (٨) من قانون الضريبة على الدخل ، تسرى الضريبة على المبالغ
التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (١٠٪)
بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر .
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة
خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
From 10 June 2005 to 19 May 2013
استثناء من أحكام المادة (٨) من هذا القانون ، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (١٠٪) بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر .
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.