القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 149 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
يستحق الممول من الأشخاص الطبيعيين حافزا بما لا يجاوز نسبة (5٪)
من الضريبة المستحقة سنويا حال تقديمه فواتير وإيصالات إلكترونية ، ويصدر الوزير الضوابط والإجراءات المنفذة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.