المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١– مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (٣) ، (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 مايو 2020 إلى 21 فبراير 2024 · بالقانون 26/2020
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١ – مبلغ ٩٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (٣) ، (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون".
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19 تابع، في 7 مايو 2020من 1 يوليو 2014 إلى 8 مايو 2020 · بالقانون 53/2014
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١ – مبلغ ٧٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (٣) ، (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون".
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)من 19 مايو 2013 إلى 1 يوليو 2014 · بالقانون 11/2013
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١ – مبلغ ٧٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط بالنسبة للبندين (٣) و (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)من 10 يونيو 2005 إلى 19 مايو 2013
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١ - مبلغ ٤٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط بالنسبة للبندين (٣) و (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.